الميرزا جواد التبريزي
91
إرشاد الطالب في شرح المكاسب
وبالجملة : كلّ ما يكون باطلًا على تقدير لحوق الإجازة المؤثّر من حين العقد ، فوقوعه صحيحاً مانع من لحوق الإجازة لامتناع اجتماع المتنافيين . نعم ، لو انتفع المالك بها قبل الإجازة بالسّكنى واللبس كان عليه أجرة المثل إذا أجاز ، فتأمّل . ومنه يعلم : أنّه لا فرق بين وقوع هذه مع الإطّلاع على وقوع العقد ، ووقوعها بدونه . لأنّ التنافي بينهما واقعي . ودعوى : أنّه لا دليل على اشتراط قابليّة التأثير من حين العقد [ 1 ] في الإجازة ، ولذا صحّح جماعة كما تقدّم إجازة المالك الجديد في من باع شيئاً . ثمّ ملكه . مدفوعة : بإجماع أهل الكشف على كون إجازة المالك حين العقد مؤثّرة من حينه .